متى يصبح حكم المحكمة الجزئية نهائيًا؟.. تعرف على الاختصاص القضائي وحدود الاستئناف
اليوم السابع -

هل يجوز استئناف جميع أحكام المحاكم الجزئية؟ وما قيمة الدعوى التي يصبح الحكم الصادر فيها نهائيًا؟ وما أبرز القضايا التي تختص المحكمة الجزئية بنظرها وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية؟

تختص المحاكم الجزئية بنظر عدد من الدعاوى المدنية والتجارية وفقًا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون، كما تنظر بعض أنواع الدعاوى بصرف النظر عن قيمتها، مع اختلاف مدى جواز استئناف الأحكام الصادرة فيها بحسب طبيعة الدعوى وقيمتها.

ما الأساس القانوني لإنشاء المحاكم الجزئية؟

نصت المادة 11 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على إنشاء محاكم جزئية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، على أن يصدر قرار من وزير العدل بإنشائها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

ما قيمة الدعاوى التي تختص المحاكم الجزئية بنظرها؟

وفقًا للمادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتعديل الوارد بالقانون رقم 157 لسنة 2024. .

هل توجد دعاوى تختص بها المحكمة الجزئية مهما بلغت قيمتها؟

نعم، حددت المادة 43 من قانون المرافعات عددًا من الدعاوى التي تختص المحكمة الجزئية بنظرها ابتدائيًا مهما تكن قيمتها، ومن أبرزها:

* الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
* دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المتعلقة بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة، إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
* دعاوى قسمة المال الشائع.
* الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
* دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
* دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المقررة.

ويكون الحكم انتهائيًا في هذه الدعاوى إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، مع مراعاة القواعد القانونية الخاصة بكل دعوى.

متى يجوز استئناف حكم المحكمة الجزئية؟

يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية إذا كان من الأحكام التي يجيز القانون الطعن عليها، ومن ذلك الأحكام التي تتجاوز فيها قيمة الدعوى النصاب الانتهائي المقرر قانونًا، ويُرفع الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية المختصة.

أما الأحكام الانتهائية، فلا يجوز استئنافها لمجرد عدم رضا أحد الخصوم عنها، مع مراعاة طرق الطعن الاستثنائية التي يجيزها القانون متى توافرت شروطها.

ما اختصاص المحكمة الابتدائية في هذه الحالة؟

تنص المادة 47 من قانون المرافعات على اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيًا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى 100 ألف جنيه.

كما تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحاكم الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة، إلى جانب الطلبات الوقتية والمستعجلة والطلبات العارضة والمرتبطة بالطلب الأصلي وفقًا للقانون.

هل يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى؟

تجيز المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 250 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال التي حددها القانون، ومنها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

هل تسري الحدود المالية الجديدة على جميع الدعاوى؟

صدر القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2024. ونص على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل بدء العمل به أمام المحاكم المنظورة أمامها، وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها، لحين صدور حكم بات فيها.



إقرأ المزيد